قلت : أرأيت إن
أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم ، فذهب المأمور فزوجه بألفي درهم ، فعلم بذلك قبل أن يبني بها ؟ قال : قال
[ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقال للزوج رضيت بالألفين وإلا فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى بألف فيثبت النكاح قلت :
فتكون فرقتها تطليقة أم لا ؟ قال : نعم ، يكون طلاقا قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، هو قوله إلا ما سألت عنه من الطلاق فإنه
رأيي وقال غيره لا يكون طلاقا قلت :
فإن لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر ولم تعلم المرأة أن الزوج لم يأمره إلا بألف وقد دخل بها ؟ قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لها : الألف على الزوج ولا يلزم المأمور شيء لأنها صدقته ، والنكاح ثابت فيما بينهما ، وإنما جحدها الزوج تلك الألف الزائدة .