قلت :
أرأيت إن قال الرسول : لا والله ما أمرني الزوج إلا بألف وأنا زدت الألف الأخرى قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى ذلك لازما للمأمور والنكاح ثابت فيما بينهما إذا كان قد دخل بها قلت : لم جعلت الألف الزائدة على المأمور حين قال : لم يأمرني بهذه الزيادة الزوج ؟
قال : لأنه أتلف بضعها بما لم يأمره به الزوج فما زاد على ما أمره به الزوج فهو ضامن لما زاد .
قلت :
فلم لا يلزم الزوج الألف الأخرى التي زعم المأمور أنه قد أمره بها وأنكرها الزوج ؟ قال : لأن المرأة التي هي تركت أن تبين للزوج المهر قبل أن يدخل بها ولو أنه جحد ذلك قبل أن يدخل بها لم يلزمه الألف إن رضيت ، أقامت على الألف وإن سخطت فرق بينهما ولا شيء عليها وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك