صفحة جزء
[ ص: 116 ] العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم قلت : أرأيت العبيد والمكاتبين هل يجوز لهم أن يزوجوا بناتهم أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يجوز ذلك لهم ، قال مالك : ولا يجوز للعبيد ولا للمكاتبين أن يعقدوا نكاح بناتهم ولا أخواتهم ولا أمهاتهم ، قال مالك : ولا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة

التالي السابق


الخدمات العلمية