قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
النصرانية يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أمن نساء أهل الجزية هي ؟ قلنا : نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز له أن يعقد نكاحها وما له وما لها قال الله تبارك وتعالى : {
ما لكم من ولايتهم من شيء } قلت : فمن يعقد نكاحها عليها أهل دينها أم غيرهم ؟
قال
ابن القاسم : أرى أن يعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها ولكن تستخلف رجلا فيزوجها ويجوز أن تستخلف أجنبيا وإن كان أولياء الجارية حضورا إذا كانت وصيا لها .