قلت : أرأيت
العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج من أحد من هؤلاء ابنته البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا النكاح ; لأن هؤلاء ليسوا ممن يعقدون عقدة النكاح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن دخل بها فسخ النكاح على كل حال وكان المهر بالمسيس