قلت : أرأيت
المكاتب أيجوز أن يأمر من يعقد له تزويج إمائه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ذلك منه على ابتغاء الفضل جاز ذلك وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال بعض الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ألا ترى أن جميع ما سميت لك ليس وليا ولا يجوز عقد إلا بولي ولأنه لما لم يكن عاقده الذي له العقد من الأولياء هو ابتدأه لم يجز وإنما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على إنكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته ، فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك ، بذلك مضى الأمر وجاءت به الآثار والسنة .
[ ص: 117 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
محمد بن عبد الرحمن القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى
ميمونة يخطبها ، فجعلت ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل فولت
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل عباسا ذلك فأنكحها إياه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
المرأة هل تلي عقدة مولاتها أو أمتها قال : ليس للمرأة أن تلي عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : يجوز للمرأة ما وليت عليه غير أنه ليس من السنة أن تنكح المرأة المرأة ولكن تأمر رجلا فينكحها فإن أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها