قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العبد يزوج ابنته الحرة ثم يريد أولياؤها إجازة ذلك قال : لا يجوز نكاح ولي عقده عبد وأراه مفسوخا وهو خاطب ، ذلك أن المرأة أعظم حرمة من أن يلي عقدة نكاحها غير ولي ، فإن نكحت فسخ ورد نكاحها والعبد يستخلفه الحر على البضع فيستخلف العبد من يعقد النكاح والمرأة إذا أمرت رجلا يزوج ابنتها جاز .