صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا تزوج امرأة بغير ولي أيكره مالك أن يطأها حتى يعلم الولي بنكاحه فإما أجاز وإما رد ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا في هذا يكره له أن يتقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطء

التالي السابق


الخدمات العلمية