قلت : أرأيت إن كانت
امرأة من الموالي ذات شرف تزوجت رجلا من قريش ذا شرف وغنى ودين بغير ولي إلا أنها استخلفت على نفسها رجلا فزوجها أيفسخ نكاحه أم لا ؟ قال : أرى أن نكاحه يفسخ إن شاء الولي ثم إن أرادته زوجها منه السلطان إن أبى وليها أن يزوجها إياه إذا كان الذي دعت إليه صوابا قلت : حديث
عائشة حين زوجت
حفصة بنت عبد الرحمن من
nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير أليس قد عقدت
عائشة النكاح ؟
قال : لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها
[ ص: 118 ] قد وكلت من عقد نكاحها قلت : أليس وإن هي وكلت ينبغي أن يكون النكاح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فاسدا وإن أجازه والد الجارية ؟
قال : قد جاء هذا وهذا حديث لو كان صحبه عمل ، حتى يصل ذلك إلى من عنه حملنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الأخذ حقا ، ولكنه كغيره من الأحاديث مما لا يصحبه عمل ، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطيب في الإحرام ، وفيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31651لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وقد أنزل الله حده على الإيمان وقطعه على الإيمان } وروي عن غيره من أصحابه أشياء ثم لم يستند ولم يقو وعمل بغيرها وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها فبقي غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره مما صحبته الأعمال وأخذ به تابعو النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ، وأخذ من التابعين على مثل ذلك من غير تكذيب ولا رد لما جاء وروي ، فيترك ما ترك العمل به ولا يكذب به ، ويعمل بما عمل به ويصدق به ، والعمل الذي ثبت وصحبته الأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29995لا تتزوج المرأة إلا بولي } ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا تتزوج المرأة إلا بولي وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرق بين رجل وامرأة زوجها غير ولي .