قلت : أرأيت لو أن
امرأة زوجت نفسها ولم تستخلف عليها من يزوجها فزوجت نفسها بغير أمر الأولياء وهي ممن لا خطب لها أو هي ممن الخطب لها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقر هذا النكاح أبدا على حال وإن تطاول وولدت منه أولادا ; لأنها هي عقدت عقدة النكاح فلا يجوز ذلك على حال .
قال
ابن القاسم : ويدرأ الحد عنهما