قلت : أرأيت
أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها منه أولاد رجال فاستخلفت على نفسها مولى لها يزوجها ، فأراد أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه وقالوا : لا نجيز النكاح ؟
قال : ليس لهم ذلك في
رأيي ; لأن المولى ههنا ولي ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد أجاز نكاح الرجل يزوج المرأة هو من فخذها من العرب وإن كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه ، والمولى الذي له الصلاح توليه أمرها وإن كانت من العرب ولها أولياء من العرب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهؤلاء عندي تفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أو ذو الرأي من أهلها وهم هؤلاء فالمولى يزوجها وإن كان لها ولد فيجوز على الأولاد وإن أنكروا فهو إن زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
قال
سحنون : وقد بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك