صفحة جزء
قلت : أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ؟ قال : قال مالك : لا يترك هذا النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل بها وإن رضي السيد بذلك لم يجز أيضا إلا أن يبتدئ نكاحا من ذي الولاء بعد انقضاء العدة إن كان قد وطئها زوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية