النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره قلت :
أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما وإن رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك ، أيكون فسخا أو طلاقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا يكون طلاقا ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر بالنكاح إن أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة أنه إن فرق كانت طلقة بائنة قلت
: وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال أيكون فسخا بغير طلاق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهو قول أكثر الرواة أن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض ، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذي عقد
[ ص: 120 ] بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه ، فالفسخ في جميع ما وصفنا بغير طلاق وهو قول
عبد الرحمن غير مرة ، ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته والذي كان يقول به عليه أكثر الرواة وما كان فسخه بغير طلاق فلا ميراث فيه ، وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقد العبد على غيره فإن هذا يفسخ دخل أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه .