قلت : أرأيت
المرأة إن تزوجت بغير ولي فطلقها بعد الدخول أو قبل الدخول أيقع طلاقه عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال
ابن القاسم : أرى أن يقع عليها الطلاق وما طلقها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : كل نكاح كان لو أجازه الأولياء أو غيرهم جاز فإن ذلك يكون إذا فسخ طلاقا ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا بعينه أنها تطليقة فكذلك أرى أن يلزمه كما طلق قبل أن يفسخ قلت : لم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الفسخ ههنا تطليقة وهو لا يدعهما على هذا النكاح إن أراد الولي رده إلا أن يتطاول ذلك وتلد منه أولادا قال
ابن القاسم : فسخ هذا النكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم يكن على وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين ، قال : ولقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي ؟ فوقف عنه ولم يمض عنه فعرفت أنه عنده ضعيف قال
ابن القاسم : وأرى فيها أنه جائز إذا أجازه الولي قال : وأصل هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم أن ما طلق فيه يلزمه ، مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها أنه إن طلق في ذلك ألبتة لزمه الطلاق ولم تحل له إلا بعد زوج ، وكل نكاح كان حراما من الله ورسوله فإن ما طلق فيه ليس بطلاق
[ ص: 121 ] وفسخه ليس فيه طلاق ، ألا ترى أن مما بين ذلك أن لو أن امرأة زوجت نفسها فوقع ذلك إلى قاض يجيز ذلك ، وهو رأي بعض أهل المشرق فقضى به وأنفذه حين أجازه الولي .
ثم أتى قاض ممن لا يجيزه أكان يفسخه ولو فسخه لأخطأ في قضائه ، فكذلك يكون الطلاق يلزمه فيه وهذا الذي سمعت ممن أثق به من أهل العلم وهو
رأيي .