قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهو الذي قاله لرواية بلغته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فالعبد يتزوج بغير إذن سيده إن أجاز سيده النكاح أيجوز ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فإن فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم يكون واحدة ولا يكون بتاتا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره .
قلت : ولم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيد السيد جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن السيد والسيد لو شاء أن يفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأنه لما نكح نكح بغير إذن الولي السيد صار الطلاق بيد السيد ، فذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق ، وكذلك
الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلها أن تختار نفسها بالبتات .
قلت : لم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات ؟
قال : لأنه ذكر عن
ابن شهاب في
زبراء أنها قالت : ففارقته ثلاثا ، فبهذا الأثر أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهو قول أكثر الرواة أنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة ، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل الأمة ليس يطلق عليه إلا الواحدة لأن الواحدة تبينها وتفرغ له عبده