صفحة جزء
قال سحنون : وهو الذي قاله لرواية بلغته عن مالك قال : فقلنا لمالك : فالعبد يتزوج بغير إذن سيده إن أجاز سيده النكاح أيجوز ؟ قال : قال مالك : نعم قال : فقلنا لمالك فإن فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم يكون واحدة ولا يكون بتاتا ؟

قال : قال مالك : بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره .

قلت : ولم جعل مالك بيد السيد جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن السيد والسيد لو شاء أن يفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول مالك ؟

قال : لأنه لما نكح نكح بغير إذن الولي السيد صار الطلاق بيد السيد ، فذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق ، وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد قال مالك : فلها أن تختار نفسها بالبتات .

قلت : لم جعل مالك لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات ؟

قال : لأنه ذكر عن ابن شهاب في زبراء أنها قالت : ففارقته ثلاثا ، فبهذا الأثر أخذ مالك ، فكان مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة . قال سحنون : وهو قول أكثر الرواة أنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة ، والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل الأمة ليس يطلق عليه إلا الواحدة لأن الواحدة تبينها وتفرغ له عبده

التالي السابق


الخدمات العلمية