صفحة جزء
قلت : فإن طلق قبل أن يفسخ نكاحه ، أيقع طلاقه عليها ، وهو إنما هو نكاح لا يقر على حال ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يقع طلاقه لأن الفسخ فيه يكون طلاقا قال : وذلك إن كان ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه ، فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فإن المطلق يلزمه ما طلق فيه وقد فسرت هذا قبل ذلك ويكون الفسخ فيه عندي تطليقة

التالي السابق


الخدمات العلمية