قلت : فإن
طلق قبل أن يفسخ نكاحه ، أيقع طلاقه عليها ، وهو إنما هو نكاح لا يقر على حال ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا
وأرى أنه لا يقع طلاقه لأن الفسخ فيه يكون طلاقا قال : وذلك إن كان ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه ، فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فإن المطلق يلزمه ما طلق فيه وقد فسرت هذا قبل ذلك ويكون الفسخ فيه
عندي تطليقة