صفحة جزء
قلت : أرأيت إن آلى منها ، أيكون موليا منها عند مالك ؟

قال : هو لو قال لأجنبية والله لا أجامعك ، ثم تزوجها أيكون كان موليا منها عند مالك لأن مالكا قال : كل من لم يستطع أن يجامع إلا بكفارة فهو مول وأما مسألتك فلا يكون فيها إيلاء لأنه أمر يفسخ فلا يقر عليه ، ولكن إن تزوجها بعد هذا النكاح المفسوخ لزمه اليمين بالإيلاء وكان موليا منها ، لقول مالك كل يمين منعته من جماع فهو بها مول ، قال : وإنما الظهار بمنزلة الطلاق ولو أن رجلا قال لامرأة أجنبية أنت طالق فلا يكون طلاقا إلا أن يريد بقوله إني إن تزوجتك فأنت طالق ، ينوي ذلك فهذا إذا تزوجها فهي طالق وكذلك الظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية