صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، أو الأمة التي أعتقت تحت العبد فطلقها قبل أن تختار أو طلق امرأته قبل أن يجيز السيد نكاحه ، أيقع الطلاق أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم ، يقع الطلاق عليهما جميعا في رأيي واحدة طلق أو البتات .

التالي السابق


الخدمات العلمية