صفحة جزء
قلت : فإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فطلقها زوجها ؟ قال : لا يكون هذا طلاقا في رأيي قال ابن القاسم : وأنا أرى أن الطلاق جائز يلزمه ; لأن كل ما اختلف الناس فيه من نكاح أجازه بعض العلماء وكرهه بعضهم ، فإن الطلاق يلزمه فيه مثل الأمة تتزوج بغير إذن سيدها ، أو المرأة تزوج نفسها ، فهذا قد قال خلق كثير أنه إن أجازه الولي جاز ، فلذلك أرى أن يلزمه فيه الطلاق إذا طلق قبل أن يفرق بينهما ، ومما يبين لك ذلك نكاح المحرم أنه قد اختلف فيه فأحب ما فيه إلي أن يكون الفسخ فيه تطليقة ، وكذلك هؤلاء يكون الفسخ فيه تطليقة ، وأما الذي لا يكون فسخه طلاقا ولا يلحق فيه طلاق إن طلق قبل الفسخ ، إنما ذلك النكاح الحرام الذي لا اختلاف فيه ، مثل المرأة تتزوج في عدتها ، أو المرأة تتزوج على عمتها أو على خالتها أو على أمها قبل أن يدخل بها ، فهذا وما أشبهه لأنه نكاح لا اختلاف في تحريمه لا تحرم به المرأة إذا لم يكن فيه مسيس على ولد ولا والد ولا يتوارثان فيه إذا هلك أحدهما ولا يكونان به إذا مسها فيه محصنين ، وأما ما اختلف الناس فيه ، فالفسخ فيه تطليقة وإن طلق الزوج فيه فهو طلاق لازم على ما طلق ، ومما يبين ذلك أنه لو رفع إلى قاض غيره لم يكن له أن يعرض له فيه وأنفذه ; لأن قاضيا قبله أجازه وحكم به وهو مما اختلف فيه ، ومما يبين ذلك أيضا أن لو تزوج رجل شيئا مما اختلف فيه ، ثم فسخ قبل أن يدخل بها لم تحل لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها ، فهذا يدلك على أن الطلاق يلزمه فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية