قلت : أرأيت
إن تزوج رجل أمة رجل بغير أمره فأجاز مولاها النكاح ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نكاحه باطل وإن أجازه المولى قلت :
أرأيت إن أعتقها المولى قبل أن يعلم النكاح ؟ قال : فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح وإن أعتقت في رأيي حتى يستأنف نكاحا جديدا قلت :
أرأيت إن فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي عدتها ، أيجوز ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إذا دخل بها ففرق بينهما لم يكن له أن ينكحها ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى تنقضي عدتها قلت : ولم وهذا الماء الذي يخاف منه النسب ثابت من هذا الرجل قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بين المرأة وبين الرجل فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها ، وإن كان يثبت نسبة منه فلا يطؤها في تلك العدة قال
ابن القاسم : وأرى في هذا الذي
[ ص: 124 ] يتزوج الأمة بغير إذن سيدها أنه إن اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها ، لا يطؤها بملك ولا بنكاح حتى يستبرئ رحمها إن كان نسب ما في بطنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال .