قلت : أرأيت نكاح
الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجاز السيد ؟ أرأيت لو باع رجل أمتي بغير أمري فبلغني وأجزت ذلك ؟
قال : يجوز قلت : فإن قال المشتري لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني باع متعديا ؟
قال : ليس ذلك له ويجوز البيع .
قلت : فإن باعت الأمة نفسها بغير إذن سيدها ، فأجاز سيدها ؟
قال : وهذا وما قبله من مسألتك سواء في
رأيي قلت : فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح ؟
قال : لا يشبه النكاح هاهنا البيع ; لأن النكاح إنما يجيز العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء في العقدة لم يكن فاسدا إنما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها ، فإذا رضي الأرباب جاز قال : والنكاح إنما يجيز العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ