قلت : أرأيت
الأمة بين الرجلين ، أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير إذن صاحبه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، قلت : فإن أنكحها بغير إذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح ؟
قال : لا يجوز في
رأيي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك النكاح وإن أجازه ، وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا