قلت : أرأيت
الصبي إذا تزوج بغير أمر الأب ، ومثله يقوى على الجماع فدخل بها وجامعها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الأب جاز وهو
عندي بمنزلة العبد ، والعبد لا يعقد نكاحا على أحد ، وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه السيد جاز ، فكذلك الصبي هو لا يعقد نكاح أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز قلت : فإن
جامعها ففرق الولي بينهما ، أيكون عليه من الصداق شيء أم لا ؟ قال : لا شيء عليه من الصداق قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل بعث يتيما في طلب عبد له أبق إلى
المدينة فأخذه من
المدينة فباعه ، فقدم صاحب العبد ، فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ، ولا يكون ذلك عليه دينا ، فكذلك مسألتك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر ؟
قال : لا .