صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الأب ، ومثله يقوى على الجماع فدخل بها وجامعها ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الأب جاز وهو عندي بمنزلة العبد ، والعبد لا يعقد نكاحا على أحد ، وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه السيد جاز ، فكذلك الصبي هو لا يعقد نكاح أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز قلت : فإن جامعها ففرق الولي بينهما ، أيكون عليه من الصداق شيء أم لا ؟ قال : لا شيء عليه من الصداق قال : ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه من المدينة فباعه ، فقدم صاحب العبد ، فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال ؟

قال : قال مالك : يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ، ولا يكون ذلك عليه دينا ، فكذلك مسألتك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية