النكاح بغير بينة قلت : أرأيت إن
تزوج رجل بغير بينة وأقر المزوج بذلك أنه زوجه بغير بينة أيجوز أن يشهدا في المستقبل وتكون العقدة صحيحة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل تزوج امرأة فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قالت : زوجتني بغير شهود فالنكاح فاسد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له لازم ويشهدان فيما يستقبلان قلت : وسواء إن أقرا جميعا أنه زوجها بغير بينة أو أقر أحدهما ؟
قال : نعم ،
[ ص: 128 ] ذلك سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا تزوج بغير بينة ، فالنكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان وإنما الذي أخبرتك مما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنهما تقارا ولا بينة بينهما .