قلت :
أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير شهود ولا مهر ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق قلت : فإن زوجه بغير شهود ؟
قال : أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل بعد ذلك أنكحتني بغير شهود فهو نكاح مفسوخ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أقر أنه زوجه قال فليشهدان فيما يستقبل وهذا إذا لم يكن دخل بها قلت : فإن زوجه بغير صداق ؟
قال : إن زوجه على أنه لا صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها ، فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ويثبتان على نكاحهما قلت : فإن زوجه ولم يذكر الصداق ولم يقل أنه لا صداق عليك ؟
قال : هذا التفويض وهذا النكاح جائز ويفرض للأمة صداق مثلها وهذا
رأيي لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في النساء والنساء يجتمع في الحرائر والإماء .