صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك ؟

قال : لا ، قلت : فإن تزوج بغير بينة على غير استسرار ؟ قال : ذلك جائز عند مالك وليشهدان فيما يستقبلان قلت : لم أبطلت الأول ؟

قال : لأن أصل هذا الاستسرار ، فهو وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك أو كان ذلك على الكتمان فالنكاح فاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية