قلت : أرأيت إن
زوج الرجل ابنته وهي ثيب فأنكرت البنت ذلك فشهد عليها الأب ورجل آخر أنها قد فوضت ذلك إلى أبيها فزوجها من هذا الرجل ؟ قال : لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على فعل نفسه وهو خصم ولقد سمعت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فقال : لا يقبل قولهما ولا يجوز نكاحه وأرى أن يعاقبا .