قلت : أرأيت إن
تزوج رجل مسلم نصرانية بشهداء نصارى أيجوز نكاحه ؟ قال : لا أرى أن يجوز نكاحه بشهادة النصارى فإن كان لم يدخل أشهد على النكاح ولزم الزوج النكاح
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يزيد بن عياض عن
إسماعيل بن إبراهيم عن
عباد بن سنان عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث ؟ قال : بلى قد أنكحتها ولم يشهد }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أبي ذئب أن
حمزة بن عبد الله خطب على ابنه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنته فلما أراد أن يزوجه قال له
حمزة أرسل إلى أهلك ، قال
سالم : فزوجه وليس معهما غيرهما
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
[ ص: 129 ] nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : يجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتاقة