صفحة جزء
يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال : إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها ثم إن شاءت نكحته حين تنقضي عدتها نكاح علانية قال يونس وقال ابن وهب مثله قال يونس قال ابن شهاب : وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر وقال يحيى بن عبد الله بن سالم مثله ابن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال : لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه ابن وهب عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقالوا : ما هذا فقالوا نكاح فلان يا رسول الله فقال : { كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان } .

قال حسين : وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن مر من قبلك أن يظهروا عقدة النكاح بالدف حتى يفرق بين النكاح والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط والبرابط الأعواد .

التالي السابق


الخدمات العلمية