nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال : إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها ثم إن شاءت نكحته حين تنقضي عدتها نكاح علانية قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب مثله قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر وقال
يحيى بن عبد الله بن سالم مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم المدني عن
الضحاك بن عثمان أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال : لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
شمر بن نمير الأموي عن
حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه
ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقالوا : ما هذا فقالوا نكاح فلان يا رسول الله فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28919كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان } .
قال
حسين : وحدثني
عمرو بن يحيى المازني عن جده
أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
أيوب بن شرحبيل أن مر من قبلك أن يظهروا عقدة النكاح بالدف حتى يفرق بين النكاح والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط والبرابط الأعواد .