صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثا أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك ؟

قال : قال مالك في الذي يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما قال مالك : هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما قلت : دخل أو لم يدخل ؟

قال : لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذا مسألتك في تزويج الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية