قلت : أرأيت
الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثا أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما قلت : دخل أو لم يدخل ؟
قال : لم يقل لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذا مسألتك في تزويج الخيار .