[ ص: 130 ] قلت : أرأيت إن
قال : أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا ؟ قال : أما إذا قال : أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إن قال أيهما شاء الرجل فلا خير فيه ، ألا ترى أن لو باع أحدهما من رجل بعشرة دنانير يختار المشتري أيهما شاء لم يكن بذلك بأس ولو قال أعطيك أنا أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والنكاح عندي مثله قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : الصداق ما وقع به النكاح وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .