النكاح إلى أجل قلت : أرأيت إذا
تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة ، أو سنتين أيصلح هذا النكاح ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن تزوجها بصداق قد سماه فشرطوا على الزوج إن أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا النكاح باطل قلت : دخل بها أو لم يدخل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارثون عليه أهله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار أنه يفسخ دخل بها أو لم يدخل وكان يقول ; لأن فساده من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول .