صفحة جزء
النكاح إلى أجل قلت : أرأيت إذا تزوج امرأة بإذن ولي بصداق قد سماه تزوجها إلى أشهر أو سنة ، أو سنتين أيصلح هذا النكاح ؟ قال : قال مالك : هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الآجال فهذا النكاح باطل قال : وقال مالك وإن تزوجها بصداق قد سماه فشرطوا على الزوج إن أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما قال مالك : هذا النكاح باطل قلت : دخل بها أو لم يدخل ؟

قال : قال مالك : هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها قال مالك : وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارثون عليه أهله .

قال سحنون : هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار أنه يفسخ دخل بها أو لم يدخل وكان يقول ; لأن فساده من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية