قلت : أرأيت
لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نقدا أو ثلاثين نسيئة إلى سنة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا فيه أكثر من هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس هذا من نكاح من أدركت ، قلت : فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل ؟
قال : أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها وتكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها قلت :
فإن طال الأجل أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فراق ؟
قال : أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك