صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نقدا أو ثلاثين نسيئة إلى سنة ؟ قال : قال مالك : لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا فيه أكثر من هذا قال مالك : ليس هذا من نكاح من أدركت ، قلت : فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل ؟

قال : أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها وتكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها قلت : فإن طال الأجل أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فراق ؟

قال : أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك ، وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية