صفحة جزء
[ ص: 131 ] في شروط النكاح قلت : أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك ؟

قال : قال مالك : النكاح جائز والشرط باطل قلت : لم أجاز مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط ؟

قال : قال مالك : قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على ، عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها ، فوضع عنه عمر الشرط ، وقال المرأة مع زوجها رجال من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ، عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وابن ربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن فيه طلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية