[ ص: 131 ] في شروط النكاح قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النكاح جائز والشرط باطل قلت : لم أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا النكاح وفيه هذا الشرط ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
كثير بن فرقد عن
سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على ، عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها ، فوضع عنه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الشرط ، وقال المرأة مع زوجها رجال من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز
وابن شهاب وابن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك زمان
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن فيه طلاق .