قلت : فأي شيء
الشروط التي يفسد بها النكاح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ليس لها حد ، قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
تزوج امرأة على شروط تلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه تلك الشروط ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء قال وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء قال : وإن شرط في نكاحه الثاني فإن ذلك لا ينفعه ، وتلك الشروط له لازمة ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء