صفحة جزء
قال : وقال مالك : إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في الصلاة - فريضة أو نافلة - وجعل ينصت له ويستمع ، قال : إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية