قلت : أرأيت
العبد بين الرجلين ينكح بإذن أحدهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لا يجوز إلا أن يأذنا جميعا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط واستفتي في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ، ولم ير عليه ما على الحر في ذلك .
قال
بكير : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يقول ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الإماء وترك الحرائر لجاز له ذلك ، وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة .
قال : فبذلك يرى أنه لا يحرم على المملوك أن
ينكح الأمة على الحرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة .
رجال من أهل العلم عن
القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا : ينكح العبد أربعا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال :
ينكح العبد أربع نصرانيات nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عندنا في
المدينة في
العبد يتزوج بغير إذن سيده أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده ، فإن أمضاه فلا بأس به .