صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد بين الرجلين ينكح بإذن أحدهما في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إنه لا يجوز إلا أن يأذنا جميعا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت ابن قسيط واستفتي في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ، ولم ير عليه ما على الحر في ذلك .

قال بكير : وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك ابن وهب عن يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب أنه قال : لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الإماء وترك الحرائر لجاز له ذلك ، وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة .

قال : فبذلك يرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الأمة على الحرة .

قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة .

رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وابن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا : ينكح العبد أربعا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال : ينكح العبد أربع نصرانيات جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد عندنا في المدينة في العبد يتزوج بغير إذن سيده أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده ، فإن أمضاه فلا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية