قلت : أرأيت
إذا زوج الرجل عبده على من المهر ؟ قال : على العبد إلا أنه يشترطه السيد على نفسه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال : أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده ، وأما
[ ص: 134 ] رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليهم العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة ، فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها ; لأن السيد فرط حين أذن في النكاح فحرمتها أعظم مما عسى أن يصدق العبد