صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر ؟ قال : على العبد إلا أنه يشترطه السيد على نفسه ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال : أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده ، وأما [ ص: 134 ] رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليهم العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة ، فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها ; لأن السيد فرط حين أذن في النكاح فحرمتها أعظم مما عسى أن يصدق العبد

التالي السابق


الخدمات العلمية