عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب النكاح الأول
نكاح الخصي والعبد
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
134
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت
إن تزوج العبد بغير إذن سيده ، أيكون المهر في رقبة العبد أم لا ؟
قال : لا يكون في رقبته ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
، إلا أنه قد يترك لها قدر ربع دينار .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم