صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة تكاتب عبدها ، أيجوز أن ينكحها في قول مالك ؟ قال : لا يجوز ; لأن المكاتب عبدها ، ألا ترى أنه إن عجز رجع رقيقا ، أولا ترى أنه في حال الأداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له ، فإن كان له منظر وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها قال : فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون في العبد شرك أيصلح أن يرى شعرها ؟

قال : لا يصلح له أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد قلت : وما الوغد ؟

قال : الذي لا منظر له ولا خطب فذلك الوغد

التالي السابق


الخدمات العلمية