إنكاح الرجل عبده أمته قلت : أرأيت
المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو لسيد الأمة ، أيجوز هذا التزويج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : وجه الشان ينزعها ثم يزوجها إياه بصداق قلت : فإن زوجها إياه قبل أن ينزعها ؟
قال : أراه انتزاعا وأرى التزويج جائزا ، ولكن أحب إلي أن ينزعها ثم يزوجها ولذا قلت : إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينزعها منه ثم يطأها ، فإن وطئها قبل أن ينزعها قال : هذا انتزاع ولكن ينزعها قبل أن يطأها أحب إلي قلت : أتحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما الوطء إذا أراد أن يطأها فهو قوله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك