صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك ؟

قال : لا ، قلت : ولم ؟

قال : لأن له فيهما الرق بعد ، ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه فإن نكح فللسيد أن يفسخ ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية