صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل ، أترى النكاح جائزا ؟ قال : لا يجوز ; لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا ; لأن تزويج العبد عيب ، قال : وقال لي مالك : لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس أن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية