قلت : أرأيت إن
تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل ، أترى النكاح جائزا ؟ قال : لا يجوز ; لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا ; لأن تزويج العبد عيب ، قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس أن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك السيد .