قلت : فإن
ضرب ، رجل بطنها بعدما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينها ميتا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأخذ الأب فيه غرة عبدا أو وليدة من الضارب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويكون على الأب لسيد الأمة عشر قيمة أمة يوم ضربت إلا أن يكون أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الأب إلا قيمة الغرة التي أخذ ; لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من غرة ، وكذلك ولدها من قتل منهم وإنما فيه دية حر إن كانت قيمة أضعاف الدية ويقتل من قتلهم من الأحرار عمدا أو تحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الأحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .