صفحة جزء
قلت : أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها ، فولدت له أولادا ، فمات الرجل ولم يدع مالا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الأمة على الولد شيء ؟

قال : بلغني أن مالكا قال : إن كانوا أملياء والأب حي وهو عديم أتبعهم ، ولم أسمعه من مالك ، وكذلك الموت عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء قلت : فلو كان الولد عدما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا ؟ قال : إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء قلت : ولم جعل مالك لسيد الأمة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء ؟

قال : لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم ، فإن لم يوجد عند الأب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء ، والموت إن كان مات الأب ولم يدع مالا أتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي

التالي السابق


الخدمات العلمية