صفحة جزء
قلت : وإذا غرت أمة الأب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها فولدت له أولادا فاستحقها الأب أو ولده ؟ فقال : لا شيء له من قيمتهم لأن مالكا قال : إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر وقال مالك في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده ولم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد قال : قال مالك : فلا شيء للورثة من قيمة أولاده ; لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضى على الأب بقيمة الولد حين مات السيد ، فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو ابنه أنه لا شيء له من قيمة الأولاد ; لأنهم إذا ملكهم هم عتقوا عليه فكما قال لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضي على الذي غرته بقيمة الأولاد أن الأولاد يعتقون بعتقها ، فكذلك هذا الذي ملك ابن ابنه أو أخاه في رأيي أنه يعتق بملكه ، لأنه إذا ملكه عتقه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية